المادة 6
مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (رئيس المصلحة) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 10462 of 4 Jul 1968. Published in Official Gazette issue 59 of 22 Jul 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام يجري الاستخدام بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب (رئيس المصلحة) الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
المادة 6 من مرسوم رقم 10462 تاريخ 04/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/201717/article/6/