All legislation

مرسوم Decree No. 8911 16/10/2002

Unofficial English title

Renewal of the operating license of a plant for manufacturing explosives for the Lebanese Company for Explosives

Official title, in Arabic تجديد رخصة استثمار معمل لصنع المواد المتفجرة للشركة اللبنانية للمتفجرات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8911 of 16 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 59 of 24 Oct 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8911
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 59, 24/10/2002, p. 6871-6872
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8911 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة

اللبنانية للمتفجرات- مجيد شماس وشركاه

المسجل برقم 5813/2 تاريخ

12/11/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة

في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا

العقارية- قضاء الكورة- محافظة لبنان

الشمالي,

بناء على القرار رقم 47/د تاريخ

21/07/1997 القاضي بتجديد رخصة الشركة

المستدعية لاستثمار معمل لصنع المواد

المتفجرة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد شماس وشركاه باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 20/11/2001.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2002