All legislation

مرسوم Decree No. 5036 13/07/1966

Unofficial English title

Concerning the determination of the number of working hours for employees working continuously in the Directorate of Civil Aviation

Official title, in Arabic يتعلق بتحديد عدد ساعات العمل للموظفين العاملين باستمرار في مديرية الطيران- المدني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5036 of 13 Jul 1966. Published in Official Gazette issue 59 of 25 Jul 1966. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5036
Date
13/07/1966
Official Gazette
Issue 59, 25/07/1966, p. 1060-1061
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5036 تاريخ 13/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعي المفروض على موظفي الطيران المدني الذي تقضي الانظمة المطبقة في دوائرهم العمل باستمرار, على الوجه التالي: - 36 ست وثلاثون ساعة للموظفين الفنيين والاداريين العاملين باستمرار, باستثناء الحجاب والسائقين والحراس والاطفائيين. - 42 اثنتان واربعون ساعة للحجاب والحراس والسائقين العاملين باستمرار. - 48 ثمان واربعون ساعة للاطفائيين العاملين باستمرار. تحسب ساعات الراحة الليلية المسموح بها اثناء الدوام كنصف ساعة عمل لكل ساعة راحة.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا الدوام اسبوعيا في الصيف والشتاء ويخفض بنسبة السدس لكل يوم عطلة رسمية غير ايام الاحاد.

المادة 3

مادة 3: تحسب ساعات عمل اضافية الساعات التي تجاوز عدد الساعات الاسبوعية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويعطى عنها التعويض المحدد في الانظمة النافذة.

Applied in 1 ruling

المادة 4

مادة 4: يحدد مدير الطيران المدني اوقات خدمة الموظفين الفعلية بموجب جداول شهرية تنظم لهذه الغاية.

Applied in 1 ruling

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبقى ساري المفعول الى ان تعدل ملاكات مديرية الطيران المدني ويضاف اليها العدد اللازم من الموظفين لتأمين استمرار العمل فيها وفقا لمتطلبات المصلحة.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 13 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 728 تاريخ 6/3/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

Case law

Rulings that cite it.

Related

More from the same year.

1966