All legislation

مرسوم Decree No. 6741 19/11/2001

Unofficial English title

Authorizing the company Sons of Assad El Madani to bottle drinking water or table water in the Mansouriyeh area (Aley district)

Official title, in Arabic الاجازة لشركة ابناء اسعد المدني بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في منطقة المنصورية (قضاء عاليه)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6741 of 19 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 59 of 29 Nov 2001. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6741
Date
19/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5542-5543
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6741 تاريخ 19/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة ابناء اسعد المدني للتجارة والمقاولات ش.م.م. بتاريخ

20/11/2000 والمسجل تحت الرقم 9446 في ديوان وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 90/ص 1 تاريخ 24/07/2001 (استعمال مياه

البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة ابناء اسعد المدني ش . م. م بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (665) في منطقة المنصورية العقارية­ قضاء عالية­ محافظة جبل لبنان في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 60 م 3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة ابناء اسعد المدني للتجارة والمقاولات ش م م القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين واللأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء:محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001