All legislation

مرسوم Decree No. 4729 25/01/2001

Unofficial English title

Distribution of appropriations allocated for energy, maintenance, equipment and cleaning in villages without municipalities

Official title, in Arabic توزيع الاعتمادات المخصصة للطاقة والصيانة والتجهيزات والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4729 of 25 Jan 2001. Published in Official Gazette issue 6 of 1 Feb 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4729
Date
25/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 337
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4729 تاريخ 25/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة

العمومية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ

16/04/1979 وتعديلاته (تحديد اصول

قواعد توزيع اموال الصندوق البلدي

المستقل),

بناء على القانون رقم 671 تاريخ

05/02/1998 (قانون الموازنة العامة

والموازنات الملحقة لعام 1998),

بناء على القانون رقم 107 تاريخ

30/07/1999 (قانون الموازنة العامة

لعام 1999),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 6 مليار ليرة لبنانية بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 وتخصص كثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات في كل محافظة وفقا لما يلي: قرى محافظة النبطية 380.000.000 قرى محافظة الجنوب 1.097.500.000 قرى محافظة جبل لبنان 1.534.000.000 قرى محافظة البقاع 636.000.000 قرى محافظة لبنان الشمالي 1.431.500.000 احتياط 921.000.000

المجموع 6 مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يجري توزيع الاموال على اشغال الانارة والصيانة والتجهيز والتنظيفات في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001