All legislation

مرسوم Decree No. 150 28/01/1999

Unofficial English title

Amending Decree No. 10511 of 28/06/1997 concerning the declaration of the works of the water supply project for the southern area of Sector 1 to be of public utility (Mount Lebanon Governorate, Baabda and Aley districts)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 10511 تاريخ 28/06/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان قضائي بعبدا وعاليه)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 150 of 28 Jan 1999. Published in Official Gazette issue 6 of 4 Feb 1999. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
150
Date
28/01/1999
Official Gazette
Issue 6, 04/02/1999, p. 241-242
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 150 تاريخ 28/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على موافقة مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 721/98/أ تاريخ 01/10/1998,

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10511 تاريخ 28/06/1997 وذلك لاسباب فنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 المصدق بالمرسوم رقم 10511 تاريخ 28/6/1997 الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع 1 (محافظة جبل لبنان - قضائي بعبدا وعاليه) والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة رقم (2) المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

1999