The whole text

مرسوم رقم 14872 تاريخ 02/02/1957 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decree No. 14872 of 2 Feb 1957. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1957. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

مادة 9: لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين. واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويوقع الرئيس والاعضاء الحاضرون محاضر الجلسات . وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائب الرئيس . تودع وزير الاشغال العامة والمواصلات دون اي تأخير صورة مصدقة عن محضر كل جلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 14872 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/202056/article/9/