All legislation

مرسوم Decree No. 8616 30/01/1962

Unofficial English title

Amending Article 1 of Decree No. 6459 of 11-4-1961 concerning the conditions imposed on manufacturers, packers and importers of canned foodstuffs

Official title, in Arabic تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 6459 تاريخ 11-4-1961 المتعلق بالشروط المفروضة على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8616 of 30 Jan 1962. Published in Official Gazette issue 6 of 7 Feb 1962. Articles: 3. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8616
Date
30/01/1962
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1962, p. 173-174
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969
Amended by
مرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969 (the text)
مرسوم رقم 14974 تاريخ 31/12/1963 (Art. 2)
مرسوم رقم 13736 تاريخ 30/08/1963 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8616 تاريخ 30/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: "على صانعي ومعبئي ومستوردي المواد الغذائية المعلبة بصورة عامة والحليب بصورة خاصة ان يتقيدوا بالشروط التالية": 1- وجوب وضع تاريخ الصنع او التعليب اما صراحة او بواسطة رمز (CODE) 2- وجوب وضع جميع المواد التي تحويها العلبة بصورة واضحة. 3- يسمح للمعلبات التي تحوي مادة واحدة مثل (Processed (cheese عدم ذكر المحتويات على العلبة نفسها شرط ان يقدم المستورد نسخة مصدقة من المصنع عن تركيبها لوزارة الصحة العامة ويستحصل على موافقتها على استيراد مثل هذه المعلبات . 4- وجوب وضع الوزن الصافي يوم التعبئة. 5- يحدد بقرار من وزير الصحة العامة المعلبات التي يتوجب بيان مدة صلاحية محتوياتها عليها. 6- وجوب وضع هذه الكتابات باللغة العربية وبحالة التعذر يمكن وضعها باحدى اللغتين الافرنسية أو الانكليزية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 6459 الصادر بتاريخ 11/4/1961 فتصبح كما يلي: بصورةاستثنائية ولمدة سنة فقط من تاريخه يسمح بادخال المعلبات التي لا تحوى على الشروط المفروضة اعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الادارت المختصة في وزارةالصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا وزير الزراعة وزير الصحة العامة الامضاء: جوزف طعمه سكاف الامضاء: علي بزي

Related

More from the same year.

1962