All legislation

مرسوم Decree No. 6316 31/01/1995

Unofficial English title

Amendment of the regulations of the National Institute of Administration and Development

Official title, in Arabic تعديل نظام المعهد الوطني للادارة والانماء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6316 of 31 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 6 of 9 Feb 1995. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6316
Date
31/01/1995
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1995, p. 120
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6316 تاريخ 31/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته,

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية (مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1481 تاريخ 15/11/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35 تاريخ 30/11/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المواد 46 وما يليها من الفصل الثاني - الباب الاول - من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته, يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم دورات خاصة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, تتعدى مدتها السنة.

المادة 2

تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء:

- مدة الدورة.

- نظام مباراة الدخول وموادها.

- برامج الدروس والتمارين.

- طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم.

المادة 3

تحدد المدة التي تفصل بين صدور مرسوم تحديد عدد المراكز المحفوظة للدورة والموعد المحدد للمباراة بشهر واحد على الاقل.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995