The whole text

نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Decree No. 2516 of 14 Nov 1959. Published in Official Gazette issue 60 of 18 Nov 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

تعطى العلامة من 1 الى 20 (من واحد الى عشرين) وعلامة المرور هي عشرة على الاقل.

ففي الامتحان الخطي يجب ان يحصل الطالب على علامة النجاح في اثنتين من مواده على الاقل بشرط ان لا تقل علامة المادة الثالثة عن سبعة.

وان يكون معدل المواد الثلاثة عشرة على الاقل اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي ولا يعتبر الطالب ناجحا الا اذا حصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على معدل يوازي علامة النجاح اما اذا رسب الطالب في الامتحان الشفهي في حزيران فله ان يعيد هذا الامتحان الشفهي في الدورة الثانية في تشرين لا يجور لمن لم يتقدم للامتحان الخطي في الدورة الاولى من دون عذر يقبله مجلس الادارة ان يتقدم في الدورة الثانية.

المادة 25 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/decree/202490/article/25/