All legislation

مرسوم Decree No. 8962 30/10/2002

Unofficial English title

Opening an additional appropriation for the Presidency of the Council of Ministers to cover the value added tax dues of the Ministry of Administrative Development for 2002

Official title, in Arabic فتح اعتماد اضافي لرئاسة مجلس الوزراء-لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لوزارة التنمية الادارية لعام 2002

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8962 of 30 Oct 2002. Published in Official Gazette issue 61 of 7 Nov 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8962
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7027
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8962 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة

الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لوزارة التنمية الإدارية لدفع ضريبة القيمة المضافة). /540000000/ل.ل. (فقط خمسمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /540000000/ل.ل. (فقط خمسمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002