All legislation

مرسوم Decree No. 1900 15/12/1999

Unofficial English title

Ratification of the layout of the road leading to the Ziyara tunnel from the Damour area and declaring the works of the project to establish the Ziyara tunnel site in the Debbiyeh real estate area to be public utilities for the Awali water conveyance project for the city of Beirut (Mount Lebanon Governorate, Chouf District)

Official title, in Arabic تصديق تخطيط طريق الوصول الى نفق الزيارة من منطقة الدامور واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع نفق الزيارة في منطقة الدبية العقارية من المنافع العامة لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1900 of 15 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 61 of 23 Dec 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1900
Date
15/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3831-3832
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1900 تاريخ 15/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى نفق الزيارة في منطقة الدامور, لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت الواقع في منطقة الدبية, والمبين باللون الاحمر على الخرائط ذات الارقام 1, 2, 3 المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع نفق الزيارة في منطقة الدبية العقارية والمحدد باللون الاحمر على الخريطة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط طريق الوصول وموقع اشغال انشاء النفق موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخرائط الثلاث المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

1999