المادة 2
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, اذا اقتضت المصلحة العامة مقل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهما الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1930 of 17 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 61 of 23 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان, اذا اقتضت المصلحة العامة مقل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهما الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.
المادة 2 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/2/