المادة 8
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 1930 of 17 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 61 of 23 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
المادة 8 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/8/