المادة 8
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.
المادة 8 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/8/