All legislation

مرسوم Decree No. 14942 18/07/1970

Unofficial English title

Exempting regulatory projects and housing units in the city of Beirut from the height and number of floors limits

Official title, in Arabic استثناء المشاريع التنظيميه والوحدات السكنيه في مدينةبيروت من تحديد العلو وعدد الطوابق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14942 of 18 Jul 1970. Published in Official Gazette issue 62 of 3 Aug 1970. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14942
Date
18/07/1970
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1970, p. 1409
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14942 تاريخ 18/07/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت المتخذ بتاريخ 29 تموز 1969 بموجب كتاب رئيس اللجنة رقم 1063/م تاريخ 31 تموز 1963،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 5 ايلول 1969 محضر رقم 36،

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1 تموز 1970

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تستثنى من تحديد العلو وعدد الطوابق في مدينة بيروت المشاريع التنظيمية Grands Ensembles التي تنشأ فوق مساحة لا تقل عن عشرة الاف متر مربع.

وعندما تتعلق هذه المشاريع بوحدات سكنية, يجب ان لا يتعدى عدد الوحدات المائة في الهكتار الواحد بالاضافة الى المنشآت العامة (ثقافية, اجتماعية..) التي يتطلبها المشروع.

المادة 2

يتوجب على كل مشروع فرز في مدينة بيروت تبلغ مساحته او تزيد عن خمسة الاف متر مربع تقديم مخطط حجمي يفرض عوامل استثمار سطحي وعام تنسجم مع هذا المخطط على ان لا يتجاوز مجموع هذه العوامل للابنية المنشأة بموجب هذا المخطط عوامل استثمار المنطقة الواقع فيها المشروع.

المادة 3

يطبق مضمون المادتين الاولى والثانية على القطع التي تستوفي هذه الشروط بعد ضمها الى بعض وتخضع المشاريع المشار اليها في المادتين المذكورتين اعلاه لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

Related

More from the same year.

1970