المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة سناء محمد عامر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة داريا ـ العقار رقم 1097 ـ الساحة العامة ـ ملك انعام محمد بارود ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 9024 06/11/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدة سناء محمد عامر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9024 of 6 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 62 of 14 Nov 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
سناء محمد عامر المسجل برقم 2433/م تاريخ
09/04/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة سناء محمد عامر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة داريا ـ العقار رقم 1097 ـ الساحة العامة ـ ملك انعام محمد بارود ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي
Related