All legislation

مرسوم Decree No. 1907 16/12/1999

Unofficial English title

Amending the procedures for implementing Supreme Customs Council Decision No. 103/99 (honey shipments)

Official title, in Arabic تعديل اصول تنفيذ قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 103/99 (شحنت العسل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1907 of 16 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 62 of 30 Dec 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1907
Date
16/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3949-3950
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1907 تاريخ 16/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954,

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (اعطاء الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21

تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه

القوانين والمراسيم نافذة) وتعديلاته,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم

103 تاريخ 30 ايلول 1999 (زيادة الرسوم

الجمركية على بعض السلع الزراعية (النباتية

والحيوانية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 103, تاريخ 30 ايلول 1999, تستفيد كميات العسل الطبيعي (البند التعريفي 04.09) التي يثبت لادارة الجمارك انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار المذكور, وفقا لاحكام قانون الجمارك, من الرسوم السابقة لنفاذ هذا القرار, شرط تأدية الرسوم عنها في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان كميات العسل التي اديت الرسوم عنها وفقا لاحكام قرار المجلس الاعلى المذكور اعلاه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم تستفيد من احكام التعريفة السابقة ويرد فرق الرسوم المستوفى, على ان يتقدم اصحاب العلاقة بطلبات خطية بهذا الشأن تسجل لدى ادارة الجمارك وفقا للاصول ضمن مهلة شهر واحد غير قابل للتمديد ابتداء من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد يومين كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 16 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

1999