All legislation

مرسوم Decree No. 6924 21/12/2001

Unofficial English title

Settling the status of vehicles brought into the border area during the Israeli occupation and exempting them from fines

Official title, in Arabic تسوية وضعية السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية اثناء الاحتلال الاسرائيلي واعفاؤها من الغرامات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6924 of 21 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6924
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 63, 24/12/2001, p. 5766
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7768 تاريخ 15/04/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6924 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2001) لا سيما المادة 74 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/11/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

لاغر اض تطبيق احكام المادة 74 من القانون رقم 326, تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001), تسوى اوضاع السيارات التي ادخلت الى المنطقة الحدودية أثناء حقبة الاحتلال الاسرائيلي لها وفق الالية التالية:

اولا:­ يحصر وضع هذه السيارات في الاستهلال المحلي في مكتب جمرك صور فقط, بعد الاستحصال على موافقة مدير اقليم جمارك بيروت المسبقة.

ثانيا:­ يقدم الطلب الى مدير اقليم جمارك بيروت مع المستندات الثبوتية التالية:

1­ افادة صادرة عن مختار البلدة, مصدقة من قبل القائمقام المختص تثبت امتلاك طالب التسجيل للسيارة خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي, وتبين كامل مواصفاتها بالتفصيل.

2­ افادة صادرة عن مكتب مكافحة السرقات الدولية التابع للشرطة القضائية تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست موضوع ملاحقة لتاريخه.

3­ افادة صادرة عن قوى الأمن الداخلي تثبت ان السيارة المطلوب وضعها في الاستهلاك ليست ملاحقة من قبلها في الداخل.

4­ تعهد من مالك السيارة باعادتها الى صاحبها او اصحابها الشرعيين في حال تبين, لاحقا, انها مسروقة, وبتحمل كافة الأعباء القانونية المترتبة.

ثالثا:­ بعد التدقيق والتأكد من صحة هذه المستندات, يوافق مدير اقليم جمارك بيروت على وضع السيارة في الاستهللك المحلي في مكتب جمرك صور, وفقا للاصول المطبقة لتسيير المعاملات

المادة 2

مادة 2: يحدد الحد الادنى لأستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه السيارات بمبلغ /500.000/ ل. ل رسم جمركي /2500.000/ ل. ل رسم استهلاك داخلي.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ 30 كانون الأول 2001, كحد اقصى لقبول الطلبات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الأول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001