المادة 18
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يجوز بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة حل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام, على ان يقرر الحل بمرسوم يصدر بناء على اقراح وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 18 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يجوز بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة حل اللجنة عند مخالفتها احكام هذا المرسوم الاشتراعي او احكام النظام, على ان يقرر الحل بمرسوم يصدر بناء على اقراح وزير المالية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/18/