The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 41 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 129 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله, يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان, باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132". " يقوم المصرف بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي "نفقة" او "عمولة".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203213/article/4/