المادة 32
لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 32 of Legislative decree No. 36 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاي عضو ان يشترك في جلسات مجلس الادارة او احدى لجانه لدى النظر في الامور التي له او لاحد انسبائه حتى الدرجة الرابعة او احد موكليه مصلحة خاصة فيها.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/32/