المادة 5
مادة 5: للحكومة الحق بان تحرر بقيمة هذه الاشغال سندات لامر ملتزميها سواء اكان ذلك بالعملة اللبنانية ام بعملات اجنبية لقاء المبالغ التي تكون قد استقرضتها. تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 71 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: للحكومة الحق بان تحرر بقيمة هذه الاشغال سندات لامر ملتزميها سواء اكان ذلك بالعملة اللبنانية ام بعملات اجنبية لقاء المبالغ التي تكون قد استقرضتها. تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203231/article/5/