Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: للحكومة الحق بان تحرر بقيمة هذه الاشغال سندات لامر ملتزميها سواء اكان ذلك بالعملة اللبنانية ام بعملات اجنبية لقاء المبالغ التي تكون قد استقرضتها. تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203231/article/5/