The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 32 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: يجوز الحكم على التاجر او البائع الذي يخالف احكام هذا الفصل باقفال محله مؤقتا وبمنعه عند التكرار, من مزاولة التجارة او البيع نهائيا.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/12/