المادة 12
مادة 12: يجوز الحكم على التاجر او البائع الذي يخالف احكام هذا الفصل باقفال محله مؤقتا وبمنعه عند التكرار, من مزاولة التجارة او البيع نهائيا.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 12: يجوز الحكم على التاجر او البائع الذي يخالف احكام هذا الفصل باقفال محله مؤقتا وبمنعه عند التكرار, من مزاولة التجارة او البيع نهائيا.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/12/