The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 51 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

كل من كان بحوزته البسة او شارات او اعلام او رصائع او اوسمة او غير ذلك مما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي يتوجب عليه ان يعلم بها السلطة العسكرية العليا في خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. فاذا لم توافق اللجنة على استعمالها يجب على صاحب العلاقة تغيير معالمها لتصبح مقبولة او ان يتلفها او يخرجها من البلاد وذلك في المهلة التي تحددها له السلطة العسكرية العليا.

- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي وتصادر الاشياء من قبل السلطة العسكرية ويقفل المحل الموجودة فيه.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203366/article/6/