المادة 122
مادة 122: تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات .
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 122 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 122: تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات .
المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/122/