المادة 122
مادة 122: تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات .
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 122: تحدد بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي كيفية تطبيق مهمات لجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية وتنظيم اضبارات الاعتلال والوفيات .
المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/122/