المادة 150
مادة 150: يحظر على قوى الامن الداخلي الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 150 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 150: يحظر على قوى الامن الداخلي الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/150/