المادة 150
مادة 150: يحظر على قوى الامن الداخلي الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 150: يحظر على قوى الامن الداخلي الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/150/