المادة 154
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 154 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن.
المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/154/