المادة 154
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 154: لوزير الداخلية ان يقرر, عند الاقتضاء, وبناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي استخدام خبراء اجانب لدى قوى الامن.
المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/154/