المادة 166
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 166 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى.
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/166/