المادة 166
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 166: ان الاحوال التي يمكن فيها تكليف قوى الامن هي تلك التي نصت عنها القوانين والانظمة او حددتها اوامر خاصة عائدة الى هذه القوى.
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/166/