المادة 169
مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - القضاة - رئيس مجلس النواب ضمن المجلس النيابي
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 169 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - القضاة - رئيس مجلس النواب ضمن المجلس النيابي
المادة 169 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/169/