المادة 169
مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - القضاة - رئيس مجلس النواب ضمن المجلس النيابي
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 169 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 169: ان السلطات التي لها حق تكليف قوى الامن في توطيد الامن هي: - المحافظون - القائمقامون ضمن مناطقهم - القضاة - رئيس مجلس النواب ضمن المجلس النيابي
المادة 169 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/169/