المادة 208
مادة 208: يحق لرجال قوى الامن الداخلي مصادرة: 1)- الاشياء والادوات الثبوتية في الجرائم وفقا للقواعد والشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2)- الاشياء الممنوع او المحظر نقلها او حيازتها قانونا.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 208 of Legislative decree No. 54 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 65 of 14 Aug 1967. Status: repealed.
مادة 208: يحق لرجال قوى الامن الداخلي مصادرة: 1)- الاشياء والادوات الثبوتية في الجرائم وفقا للقواعد والشروط المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2)- الاشياء الممنوع او المحظر نقلها او حيازتها قانونا.
المادة 208 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203377/article/208/