المادة 7
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا تدفع عند صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9188 تاريخ 30/11/2002 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 9188 of 30 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا تدفع عند صدور هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203465/article/7/