Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9188 تاريخ 30/11/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 30/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 12/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا تدفع عند صدور هذا المرسوم.

المادة 7 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 30/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/203465/article/7/