المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير يوسف عنيسي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في المطيلب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 9197 02/12/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سمير يوسف عنيسي)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9197 of 2 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير
يوسف عنيسي, المسجل برقم 1340/د تاريخ
31/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002
بناء على القرار رقم 129/د تاريخ 01/09/2001
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير يوسف عنيسي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في المطيلب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي
Related