All legislation

مرسوم Decree No. 9219 03/12/2002

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to supply the villages of Nabatieh District with drinking water from the wells of Wadi Fakhreddine, works to build stations, reservoirs and pumping lines - Nabatieh District - Nabatieh Governorate

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه آبار وادي فخر الدين اشغال بناء محطات وخزانات وخطوط دفع - قضاء النبطية - محافظة النبطية - من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9219 of 3 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9219
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7327-7328
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9219 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه آبار وادي فخر الدين- اشغال بناء محطات وخزانات وخطوط دفع- قضاء النبطية- محافظة النبطية- من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه آبار وادي فخر الدين ـ أشغال بناء محطات وخزانات وخطوط دفع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية ـ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002