المادة 48
يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded
Article 48 of Legislative decree No. 67 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.
يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/48/