The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Legislative decree No. 67 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

لا يجوز لاي موظف أن يستلم باليد الصكوك أو الكتابات المقدمة الى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ما لم تكن ملصقة عليها الطوابع المتوجبة او تحمل ما يشير الى تأدية الرسم عنها.

وعلى الموظفين الذين ترسل اليهم بالبريد صكوك او كتابات مخالفة لقانون رسم الطابع المالي, أن يودعوها عن طريق رؤسائهم التسلسليين الى الدائرة المالية المختصة, في مهلة لا تتعدى الشهر, لاستيفاء الرسم والغرامة.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203524/article/58/