All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 70 05/08/1967

Unofficial English title

Authorizing the imposition and collection of tolls "Peages" for the use of motorways

Official title, in Arabic اجازة فرض استيفاء جعالات مرور "Peages" لقاء استعمالالاوتوسترادات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 70 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 66 of 17 Aug 1967. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
70
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1967, p. 1373
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5/6/1967 , المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, في القضايا الاقتصادية والمالية

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والداخلية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 اب 1967

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحق للحكومة ان تفرض استيفاء جعالات مرور "Peages" لقاء استعمال الاوتوسترادات بغية تغطية جزء او كل الاموال والفوائد التي استلزمها انشاء الاتوستراد وفروعه والاموال اللازمة لصيانته وادارته وتمديده عند الاقتضاء. يقرر استيفاء جعالات المرور "Peages" في كل حالة بمفردها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة النقل والمالية ويحدد هذا المرسوم مقدار التعرفة وكيفية استيفائها.

المادة 2

يمكن ان يعهد الى المؤسسات الخاصة او الشركات المختلطة او غيرها بانشاء الاوتوسترادات واستثمارها بموجب عقد امتياز اشغال عامة يعطى لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية وفي هذه الحالة يجوز ان يتضمن عقد الامتياز الترخيص لصاحب الامتياز باستيفاء جعالات مرور "Peages" بغية تغطية الاموال وفوائدها التي تحملها لانشاء الاوتوستراد والاموال اللازمة لصيانته وادارته وتمديده عند الاقتضاء.

المادة 3

يوضع نظام وتنظيم الاتوسترادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويتضمن هذا النظام الارتفاقات التي تطال العقارات المجاورة للاتوسترادات .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري

Related

More from the same year.

1967