المادة 14
تقدم الادارة الى صاحب كل رخصة سجلا, بدون مقابل, عند اعطاء الرخصة للمرة الاولى, وفي حالة ضياع السجل او استنفاذه يمكن الحصول على نسخة ثانية منه مقابل دفع عشر ليرات.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
Article 14 of Decree No. 2841 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Status: repealed.
تقدم الادارة الى صاحب كل رخصة سجلا, بدون مقابل, عند اعطاء الرخصة للمرة الاولى, وفي حالة ضياع السجل او استنفاذه يمكن الحصول على نسخة ثانية منه مقابل دفع عشر ليرات.
المادة 14 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/14/