المادة 14
تقدم الادارة الى صاحب كل رخصة سجلا, بدون مقابل, عند اعطاء الرخصة للمرة الاولى, وفي حالة ضياع السجل او استنفاذه يمكن الحصول على نسخة ثانية منه مقابل دفع عشر ليرات.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
تقدم الادارة الى صاحب كل رخصة سجلا, بدون مقابل, عند اعطاء الرخصة للمرة الاولى, وفي حالة ضياع السجل او استنفاذه يمكن الحصول على نسخة ثانية منه مقابل دفع عشر ليرات.
المادة 14 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/14/