المادة 24
لا يجوز استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر الا من قبل المستثمر الذي جرى التأجير باسمه.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
Article 24 of Decree No. 2841 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Status: repealed.
لا يجوز استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر الا من قبل المستثمر الذي جرى التأجير باسمه.
المادة 24 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/24/