المادة 24
لا يجوز استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر الا من قبل المستثمر الذي جرى التأجير باسمه.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى
المادة 24 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 19/12/1959. الحالة: ملغى.
لا يجوز استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر الا من قبل المستثمر الذي جرى التأجير باسمه.
المادة 24 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/24/