المادة 8
يحظر على الاخص استعمال المحطات المذكورة في المادة السابقة لاذاعة الاسطوانات او الحفلات الغنائية او الموسيقية او المحاضرات او الاحاديث.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
Article 8 of Decree No. 2841 of 14 Dec 1959. Published in Official Gazette issue 66 of 19 Dec 1959. Status: repealed.
يحظر على الاخص استعمال المحطات المذكورة في المادة السابقة لاذاعة الاسطوانات او الحفلات الغنائية او الموسيقية او المحاضرات او الاحاديث.
المادة 8 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/203569/article/8/